“قانون الأحوال الشخصية” يوضح شروط استحقاق المطلقة لنفقة المتعة
قال المحامي المختص بالشأن الأسري، محمود مصطفى، أن قانون الأحوال الشخصية أكد أن المتعة غير النفقة غير المتعة، وإنما المتعة تعويض وجبر ضرر لخاطر المطلقة، وتعويض عن آلامها النفسية التي تألمت بها من طلاقها، ولا تمنح المتعة لمطلقة في طلاق رجعي.
وأضاف مصطفى، أن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، وإنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة سنتين على الأقل، يكون وفقًا لحالة المطلق، ومدة الزواج، وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز دفع المتعة على أقساط وفقًا لحالة الزوج ودخله، وفي حالة الطلاق الغيابي لا يعتبر سبب كافي للحصول على تلك النفقة، حيث أنه من الممكن أن تكون المطلقة دفعت بتطليقها من زوجها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم وفقًا لإرادتها.
وأضاف أن من تستحق المتعة هي من يثبت الضرر لها بحكم تطليق نهائي طبقًا للمادة 101 من قانون الإثبات، حين يكون طلاقها بائن، ووجوب فوات مدة العدة لاستحقاق النفقة.
ولفت المحامي، أن المطالبة بالمتعة لا يسقط بالتقادم، لأن الشريعة الإسلامية لا تعرف سقوط الحقوق بالتقادم، فهي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وأن المتعة ومؤخر الصداق لا يتبعهم حبس لأنهم يختلفون عن النفقات.
The post “قانون الأحوال الشخصية” يوضح شروط استحقاق المطلقة لنفقة المتعة appeared first on عرب نيوز.